الأربعاء، 5 فبراير 2014

بلاغ للنائب العام ضد حوت الأراضي لمنعه من السفر والتصرف في أمواله

يونيو 13, 2011 at 1:25 م




كتبت – مروة على


أحال النائب العام المستشار عبد المجيد محمود البلاغ المقدم من محمود العسقلانى رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء قيد برقم 8376 ضد حوت الأراضى  سمير زكى عبد القوى ..يطالب فيه باصدار قرار بمنع المعروض ضده وزوجته وأولاده  من مغادرة البلاد والتحفظ على أموالهم العقارية والمنقولة والسائلة بكافة البنوك وأسهمهم فى البورصة .. لإتهامه بالإستيلاء على المال العام  مع الاخرين .. الي نيابة شمال الجيزه الكلية للتحقيق وإتخاذ اللازم قانونا ..
كان العسقلاني قد تقدم ببلاغ للنائب العام صباح اليوم ضـد سمير زكى عبد القوى رئيس شركة 6 إكتوبر لإستصلاح وتعمير وتنمية الأراضى ورئيس مجلس إدارة شركة الوادى الأخضر للتنميه العقاريه والزراعيه ورئيس شركة الياسمين الزراعيه والعقاريه ورئيس مجلس إدارة شركة السادس من إكتوبر للمستودعات الجمركيه , وعنوان إقامته 18شارع عبد المنعم رياض بالدقى .. أوضح فيه بأن المعروف بالتصرف فى الأراضى فى فترة النظام السابق جرى على نحو فاسد فاقم من أزمة إرتفاع أسعار الوحدات السكنيه للمواطنين محدودى الدخل فضلاً عن تحويل الأراضى المخصصة للزراعة إلى أرض لبناء القصور الفخمه للكبار وعلية القوم مما فاقم مشكل ندرة الغذاء حتى أننا كنا نستورد 75% من إحتياجاتنا الغذائيه من الخارج وهذا ما أدى لمشاكل إجتماعيه كان المعروض ضده واحد من أسبابها فقد أنشأ المشكو فى حقه دولة من الفاسدين داخل الدوله المصريه حتى أنه يكفى للتأكيد على تشكيله حكومه خاصه ودولة أخرى أن تطالع صحف الشركات التى أنشأها وهو الصول الذى بدأ حياته كما إعترف بمجلة المصور كواحد من الجلادين حسب زعمه مع الراحل صلاح نصر وكان هذا الإعتراف بهدف تشويه صورة الزعيم الراحل جمال عبد الناصر فى إطار حملة تشويه قادها نظام الرئيس الراحل محمد أنور السادات ولأنه شخصيه لبلابيه إستطاع الرجل أن يتعرف على احد العاملين بجهاز 6 اكتوبر فقام  بإنشاء جمعية تعاونية باسم شركة 6 أكتوبر لاستصلاح الأراضي والتي حصلت علي 17 ألف فدان بسعر خسمة آلاف جنيه للفدان، ثم باعها بمليوني جنيه للفدان بعد بناء فيلا عليه .. كما قام بإنشاء جمعية تعاونية تسمى الوادي الأخضر. واللافت للنظر أن كبار المؤسسين بتلك الجمعية هم من كبار رجال الدولة من رئيس فيما تحت ومن وزير فيما فوق . وقد أستطاع بنفوز شركائه أن يحصل على أراضى من خلال ثلاث شركات أنشئها بنفس الأسماء والشخوص ولم يكتفى بذلك  فوضع يده على خسمة آلاف فدان من هيئة التنمية الزراعية ودفع مائتي جنيه ثمنا للفدان الواحد. قام ببناء 56 فيللا على المساحة المذكورة بواقع خمسة أفدنة لكل فيلا .. وبعدها وضع يده على 35 ألف فدان في أفضل مواقع مدينة 6 أكتوبر. كان الغرض المعلن هو استصلاح الأراضي، وأما الواقع فهو وزارة إسكان مصغرة يخصص ريعها لكبار رجال الدولة.
دفع زكي خمسة آلاف جنيه ثمنا للفدان الواحد ثم أعاد بيعه بمبالغ فلكية
وصلت في بعض الحالات إلى مليون ونصف المليون جنيه ..  وفي محافظة ٦ أكتوبر وتحديداً في منطقة » الحزام الأخضر« التي استولت عليها شركة السادس من أكتوبر للاستصلاح الزراعي والتي استحوذت علي ١٣ ألف فدان من تلك البقعة .. وتأكيداً لفرض سيطرته تغلغل ” الصول ” في بسط يده علي الأراضي وذلك بعد أن جامل الوزراء والقيادات الأمنية بإعطائهم مساحات شاسعة في تلك الأراضي وعلي رأسهم اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية السابق بعد أن أعطي العادلي 16 فداناً بالقطعة 2 و 3 في الحوض رقم 1، ثم تلاه بعملية أخري قدرها 15 فدانا بالقطعة رقم 12، ثم الحوض رقم 19 حتي يستطيع فرض نفوذه علي باقي الأراضي، كما قام ببيع مساحة 80 فدانا لاحد قيادات الحزب الوطنى بثمن رمزى،  40 ألف جنيه ثم باع المتر الوحد بسعر 200 جنيه لرجل أعمال يدعي زياد الكاشف علماً بأن  زكي اشتري الفدان بـ 100 جنيه فقط .. أصبحت تلك المساحات مقصورة علي أسماء بارزة في نظام مبارك، لا يستطيع مواطن عادي أن يقترب للشراء أو حتي للمعاينة..
كما قام « ببيع مساحة 20 فداناً لنجل جلال الزوربة رئيس اتحاد الصناعات وعضو أمانة السياسات ،
وحيث أن الماه الأولى من القانون رقم ( 89 ) لسنه 1998 بإصدار قانون المناقصات والمزايدات تنص على أن   “”  يعمل [احكام القانون فى شأن تنظيم المناقصات والمزايدات ، وتسرى أحكامه على وحدات الجهاز الإدارى للدوله – من وزارت ومصالح ، وأجهزه لها موازنات خاصه – وعلى وحدات الإداره المحليه ، وعلى الهيئات العامه خدميه كانت أو إقتصاديه .
ويلغى القانون رقم ( 147 ) لسنه 1962 بشأن تنفيذ أعمال خطه التنميه الإقتصاديه ، وقانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 9 لسنه 1983 ، كما يلغى كل حكم آخر يخالف أحكام القانون المرافق . وتنص الماده الرابعه من ذات القانون على أن ” ينشر القانون فى الجريده الرسميه ويعمل به يعد ثلاثين يوما” من اليوم التالى لتاريخ نشره .
وقد نشر هذا القانون بالجريده الرسميه العدد 19 مكرر بتاريخ 8 / 5 / 1998 وبدأ العمل به فى 8 / 6 / 1998
وحيث أن المشرع فى قانون تنظيم المناقصات والمزايدات المذكور قد أفرد بابا” كاملا” من هذا القانون للأحكام التى أوجب العمل بها فى بيع العقارات والمنقولات والمشروعات والتخصيص بالإنتفاع أو إستغلال العقارات ، عن طريق مزايده علنيه عامه أو محليه أو بالمظاريف المغلقه
ومع ذلك يجوز إستثناء ، وبقرار مسبب من السلطه المختصه التعاقد بطريق الممارسه المحدوده فيما يلى :-
1 – الأشياء التى يخشى عليها من التلف
2 – حالات الإستعجال الطارئه التى لا تحتمل إتباع إجراءات المزايده .
3 – الأصناف التى لم تقدم عنها أيه عروض فى المزايدات أو التى لم يصل ثمنها الى الثمن الأساسى .
4 – الحالات التى لا تجاوز قيمتها الأساسيه الخمسين ألف جنيه .
مادة رقم (31)
يجوز في الحالات العاجلة التي لا تحتمل اتباع إجراءات المزايدة أو الممارسة المحدودة ، أن يتم التعاقد بطريق الاتفاق المباشر بناء على ترخيص من:
رئيس الهيئة ، أو رئيس المصلحة ومن له سلطانه في الجهات الأخرى ، وذلك فيما لا تجاوز قيمته عشرين ألف جنيه .
الوزير المختص – ومن له سلطاته – أو المحافظ فيما لا تجاوز قيمته خمسين ألف جنيه.
وحيث أن مفاد النصوص المتقدمه أن العمل بأحكام القانونين 147 لسنه 1962 و9 لسنه 1983 سالفى الذكر توقف من تاريخ العمل بالقانون (89 ) لسنه 1998 آنف الذكر فى 8 / 6 / 1998 وكذلك أى حكم آخر يخالف أحكام هذا القانون ، الذى جعل الأصل فى التصرف فى الأراضى المملوكه للدوله يتم عن طريق مزايده علنيه ، عامه أو محليه أو بالمظاريف المغلقه ، واستثناء إما بطريق الممارسه المحدوده فى حالات محدده أو بطريق التعاقد المباشر فى حالات عاجله معينه حصرا” على أن تتبع فى هذه الحالات الإجراءات  المنصوص عليها فى القانون آنف الذكر ولائحته التنفيذيه التى تتضمن هذه الأحكام فى المواد من (114 ) الى 132 من هذه اللائحه .
وحيث أنه لما كان ما تقدم ، فإنه بصدور القانون رقم ( 89 ) لسنه 1998 والعمل به ، فقد صار بمثابه الشريعه العامه فى جميع التعاقدات التى تجريها وحدات الجهاز الإدارى للدوله والأشخاص المعنويه العامه بحسبانه قد تضمن تنظيما” جامعا” مانعا” لكل طرق واسالييب وإجراءات هذه التعاقدات ويكون مانعا” من تطبيق أى أحكام قانونيه أخرى على هذه 
التعاقدات سواء كانت هذه التعاقدات عامه أو خاصه

، بحسبانه قد نص صراحه بمادته الأولى على الغاء بعض القوانين التى كانت تنظم طرق واجراءات تلك التعاقدات .، ولم يكتفى بذلك بل نص على إلغاء شامل لكل ما يخالفه من أحكام أخرى سابقه عليه تنظم التصرفات التى عناها بالتنظيم .
وحيث إنه لما كانت هذه النصوص تعتبر من النصوص الآمره ، فمن ثم لا يجوز الإتفاق على ما يخالفها أو النزول عنها لتعلقها بالنظام العام وارتباطها بالقواعد الحاكمه للتصرف فى أملاك الدوله .. لذلك طالب من النائب العام اتخاذ اللازم قانونا نحو اجراء تحقيق عاجل فيما ذكر واصدار قرار بمنع المعروض ضده وزوجته وأولاده ، من مغادرة البلاد والتحفظ على أموالهم العقارية والمنقولة والسائلة بكافة البنوك وأسهمهم فى البورصة. فى ضوء ما هو منسوب إليه من إستيلائه على المال العام  مع الاخرين الذى طلب حصرهم وحصر غنائمهم التى استولوا عليها فى العهد البائد نتيجه لاستغلاله  النفوذ – وأرفق بالبلاغ 1500 مستند تؤكد صحة كل ما ذكر بدون ثمة إستثناء . عدد المشاهادت : 90

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق