الخميس، 21 نوفمبر 2013

بالمستندات نكشف "فضيحة" بيع أراضي سيناء للأجانب.. الخطر يداهم الأمن القومي و1500 قضية صحة توقيع مزورة أمام قاضى التحقيق


بالمستندات نكشف "فضيحة" بيع أراضي سيناء للأجانب.. الخطر يداهم الأمن القومي و1500 قضية صحة توقيع مزورة أمام قاضى التحقيق؟؟

تقرير ناجي هيكل وتحت من يدي كافة المستندات

مسلسل بيع أراضي سيناء للأجانب خطر يهدد الأمن القومي

بيع 56 مليون متر مربع بعقود مزورة في الطور والعريش ونويبع والقنطـرة

1500 قضية صحة توقيع أمام قاضي التحقيق المنتدب من وزير العدل 2010 ولم يتم التصرف فيهم

دفتر خاص بإيداع أحكام تحكيم خاص بأراض في سيناء لا تقع في نطاق اختصاص المحكمة

زيادة رأس مال شركة أجنبية بنسبة تزيد على نسبة رأس المال المصري بالمخالفة للقانون

المتهمون استخدموا محررات مزورة وقاموا بإيداع أحكام التحكيم المزورة قلم كتاب المحاكم

لم يتوقف مسلسل بيع أراضي سيناء لمصريين وأجانب غير معروفين.. البائع هنا معروف والمشتري يختفي خلف الأوراق والنتيجة ضياع أراض الفيروز وكله بالقانون.. اكتشفنا في رحلة البحث عن حقيقة بيع أراضي سيناء أن هناك 56 مليون متر مربع بيعت في غفلة من الزمن.

وجريدة وراء الاحداث  تدق ناقوس+ الخطر، فالقضية تعدت مرحلة بيع أرض إلى قضية أمن قومي يتعرض للخطر ولا يجب السكوت أو الصمت عليها.

فسيناء التي حررها الجندي المصري بدمه وضحت مصر من أجلها بخيرة شبابها تتعرض لاحتلال من نوع آخر ولكن هذه المرة بالقانون، الأمر الذي حدا بمحكمة الإسماعيلية أن تهيب بالدولة سرعة إنقاذ أراضي سيناء وحظر بيع أي أرض فضاء أو وحدات عقارية للأجانب فيها.

تبدأ وقائع القضية عندما اكتشف المستشار مجدي عبد الباري، رئيس محكمة الإسماعيلية السابق، وجود العديد من الأحكام بمحاكم الإسماعيلية وشمال وجنوب سيناء وموضوعها صحة توقيع وتبين أن المناطق التي يتم التعامل عليها يقع معظمها في شبه جزيرة سيناء بمنطقة الطور والعريش ونويبع والقنطرة غرب وشرق بمساحة إجمالية قدرها 55 مليونا و608 أمتار مربعة بيعت لأجانب ومصريين من خلال 1500 قضية سلمها لقاضي التحقيق المستشار أحمد إدريس عام 2010 ولم يتم أي إجراء ضد المسئولين عن ضياع هذه الأراضي.

فصول القصة بدأت بالاستيلاء على 81 فدانا بالتل الكبير والذي يحمل رقم 3 لسنة 2008 والاستيلاء على مساحة 2150 فدانا والذي يحمل رقم 1 لسنة 2010 والاستيلاء على 305 فدادين ويحمل رقم 1 لسنة 2009 والاستيلاء على 350 فدانا ويحمل رقم 3 لسنة 2010، والاستيلاء على 6 فدادين ويحمل رقم 7 لسنة 2010، والاستيلاء على 310 فدادين، ويحمل رقم 8 لسنة 2006 وعلى مساحة 18 فدانا ويحمل رقم 477 لسنة 2010 والاستيلاء على مساحة 50 فدانا ويحمل رقم 1112 لسنة 2009.

وتم الاستيلاء على مساحة 50 فدانا برقم 1113 لسنة 2009 والاستيلاء على 50 فدانا برقم 1114 لسنة 2009، ومساحة 6000 متر مربع الذي يحمل رقم 558 لسنة 2010، ومساحة 1000 متر مربع برقم 512 لسنة 2010، ومساحة 3600 متر مربع برقم 49 لسنة ، 2008ومساحة 1925 فدانا، ويحمل رقم 46 لسنة 2008، ومساحة 1500 فدان ويحمل رقم 31 لسنة 2008، ومساحة 1000 فدان ويحمل رقم 2 لسنة 2008، ومساحة 250 فدانا، ويحمل رقم 30 لسنة 2008، ومساحة 225 فدانا ويحمل رقم 45 لسنة 2008، ومساحة 1000 فدان ويحمل رقم 108 لسنة 2008، ومساحة 500 فدان ويحمل رقم 114 لسنة ، 2008وكذلك مساحة 130 فدانا ويحمل رقم 115 لسنة 2008.

وتضمنت الأوراق الاستيلاء على مساحة 1143 فدانا ويحمل رقم 132 لسنة 2008، ومساحة 809 فدادين ويحمل رقم 139 لسنة 2008، ومساحة 200 فدان ويحمل رقم 124 لسنة 2007، ومساحة 100 فدان، ويحمل رقم 125 لسنة 2007، ومساحة 150 فدانا ويحمل رقم 126 لسنة 2007، ومساحة 50 فدانا ويحمل رقم 123 لسنة 2007، ومساحة 4540 فدانا ويحمل رقم 482 لسنة 2007، ومساحة 1143 فدانا ويحمل رقم 90 لسنة 2008، ومساحة 712 فدانا ويحمل رقم 1051 سنة 2008، ومساحة 300 فدان، ويحمل رقم 89 لسنة 2008، ومساحة 973 فدانا ويحمل رقم 128 لسنة 2009، ومساحة 1000 فدان ويحمل رقم 371 لسنة 2009 ، ومساحة 6500 فدان ويحمل رقم 334 لسنة 2009، ومساحة 500 فدان ويحمل رقم 327 لسنة 2008، ومساحة 100 فدان ويحمل رقم 61 لسنة 2009.

وتم الاستيلاء على مساحة 1000 فدان ويحمل رقم 26 لسنة 2009، ومساحة 160 فدانا ويحمل رقم 24 لسنة 2009، ومساحة 100 فدان ويحمل رقم 35 لسنة 2009، ومساحة 1000 فدان ويحمل رقم 71 لسنة 2009، ومساحة 1014 فدانا ويحمل رقم 392 لسنة 2005، ومساحة 800 فدان ويحمل رقم 228 لسنة 2010، ومساحة 71 فدانا ويحمل رقم 699 لسنة 2009، ومساحة 63 فدانا ويحمل رقم 299 لسنة 2007، ومساحة 60 فدانا ويحمل رقم 214 لسنة 2005، ومساحة 50 فدانل ويحمل رقم 219 لسنة 2006، ومساحة 48 فدانا ويحمل رقم 413 لسنة 2007، ومساحة 42 فدانا ويحمل رقم 3 لسنة 2007، ومساحة 32 فدانا ويحمل رقم 9 لسنة 2006، ومساحة 30 فدانا ويحمل رقم 42 لسنة 2005، ومساحة 27 فدانا ويحمل رقم 294 لسنة 2007، ومساحة 27 فدانا ويحمل رقم 295 لسنة 2007.

وتم الاستيلاء أيضا على مساحة 25 فدانا ويحمل رقم 351 لسنة 2007، ومساحة 25 فدانا ويحمل رقم 19 لسنة 2006، ومساحة 22 فدانا ويحمل رقم 144 لسنة 2006، ومساحة 20 فدانا ويحمل رقم 1346 لسنة 2009، ومساحة 18 فدانا ويحمل رقم 454 لسنة 2005، ومساحة 17 فدانا ويحمل رقم 426 لسنة 2005، ومساحة 12 فدانا ويحمل رقم 147 لسنة 2010، ومساحة 11 فدانا ويحمل رقم 588 لسنة 2006، ومساحة 10 فدادين ويحمل رقم 126 لسنة 2005، ومساحة 10 فدادين ويحمل رقم 690 لسنة 2009، ومساحة 10 فدادين ويحمل رقم 307 لسنة 2005، ومساحة 10 فدادين ويحمل رقم 332 لسنة 2006، ومساحة 1000000 متر ويحمل رقم 263 لسنة 2009.

ورصدت الأوراق الاستيلاء على مساحة 420000 متر ويحمل رقم 174 لسنة 2006، ومساحة 210000 متر ويحمل رقم 175 لسنة 2006، ومساحة 1396000 متر ويحمل رقم 215 لسنة 2006، ومساحة 280000 متر ويحمل رقم 623 لسنة 2006، ومساحة 1090 فدانا ويحمل رقم 1251 لسنة 2009، ومساحة 1090 فدانا ويحمل رقم 163 لسنة 2009، ومساحة 1000000 متر ويحمل رقم 92 لسنة 2000، ومساحة 1000000 متر ويحمل رقم 329 لسنة 2009، ومساحة 200 فدان ويحمل رقم 238 لسنة 2008، ومساحة 186 فدانا ويحمل رقم 44 لسنة 2001، ومساحة 101 فدان ويحمل رقم 311 لسنة 2009، ومساحة 480000 متر ويحمل رقم 1173 لسنة 2009، ومساحة 427500 متر ويحمل رقم 1189 لسنة 2009، ومساحة 100 فدان ويحمل رقم 362 لسنة 2009، ومساحة 65 فدانا ويحمل رقم 1084 لسنة 2008، ومساحة 260400 متر ويحمل رقم 102 لسنة 2009، ومساحة 48 فدانا ويحمل رقم 261 لسنة 2001، ومساحة 44 فدانا ويحمل رقم 363 لسنة 2009، ومساحة 44 فدانا ويحمل رقم 926 لسنة 2009، ومساحة 44 فدانا ويحمل رقم 1410 لسنة 2009، ومساحة 40 فدانا ويحمل رقم 197 لسنة 2002، ومساحة 32 فدانا ويحمل رقم 140 لسنة 2009، ومساحة 25 فدانا ويحمل رقم 218 لسنة 2000، ومساحة 25 فدانا ويحمل رقم 260 لسنة 2004.

وتم الاستيلاء على مساحة 20 فدانا ويحمل رقم 1070 لسنة 2008، ومساحة 540000 متر ويحمل رقم 338 لسنة 2009، ومساحة 52440 مترا ويحمل رقم 54 لسنة 2001، ومساحة 256996 مترا ويحمل رقم 270 لسنة 2001، ومساحة 100000 متر ويحمل رقم 272 لسنة 2001، ومساحة 116 فدانا ويحمل رقم 2650 لسنة 2003، ومساحة 100 فدان ويحمل رقم 2474 لسنة 2003، ومساحة 85 فدانا ويحمل رقم 2905 لسنة 2006، ومساحة 50 فدانا ويحمل رقم 1492 لسنة 2006، ومساحة 48 فدانا ويحمل رقم 66 لسنة 2006.

وتم الاستيلاء أيضا على مساحة 40 فدانا ويحمل رقم 129 لسنة 2006، ومساحة 30 فدانا ويحمل رقم 1463 لسنة 2005، ومساحة 30 فدانا ويحمل رقم 1464 لسنة 2005، ومساحة 30 فدانا ويحمل رقم 1337 لسنة 2006، ومساحة 24 فدانا ويحمل رقم 117 لسنة 2006، ومساحة 20 فدانا ويحمل رقم 1485 لسنة 2005، ومساحة 20 فدانا ويحمل رقم 1483 لسنة 2006، ومساحة 20 فدان ويحمل رقم 233 لسنة 2006، وغيرها من سلسلة القضايا الطويلة لمحاولات الاستيلاء على أراضي سيناء.

وكشف لغز القضية بدأ عند قيام المستشار مجدي عبد الباري، رئيس محكمة الإسماعيلية الابتدائية، بجولة تفقدية على مكاتب الموظفين لمتابعة سير العمل بالمحكمة، ودخل مكتب المتهم عبد الحكيم عوض، أمين عام المحكمة، فاكتشف وجود دفتر خاص بإيداع أحكام تحكيم خاص بأراض في سيناء لا تقع في نطاق اختصاص المحكمة، مما أكد لرئيس المحكمة وجود عمليات تلاعب فقرر على الفور تفتيش مكتب المتهم وضبط فيه مجموعة من الدفاتر وأحكام التحكيم وأخذ بدوره يراجعها، وتبين له وجود تلاعب وتزوير وعمليات كشط في دفاتر قيد القضايا الخاص بالسنوات السابقة.

تبين وجود دفتر خاص بايداع أحكام التحكيم الصادرة عن غرف محكمين معتمدين من جامعة عين شمس، وبفحص أسماء قضايا التحكيم تبين له أن بعض أسماء الخصوم من جنسيات أوروبية، ويتعاملون بالبيع والشراء في أراضي في محافظة جنوب سيناء، وتم إيداع أحكام التحكيم في محكمة الإسماعيلية الابتدائية رغم عدم اختصاصها، فضلاً عن أنه لا يجوز التعامل في أراضي سيناء وبيعها لأجانب دون موافقة الأمن القومي، كما لاحظ وجود بعض الخانات الخالية، ويمكن قيد الأحكام بها لإعطائها تاريخا قديما، فقام رئيس المحكمة بالتحفظ على الدفاتر والأحكام وقام بإرسالها فورا للمستشار ممدوح مرعي، وزير العدل، فانتدب على الفور رئيس محكمة استئناف بالإسماعيلية وخول له كل صلاحيات النائب العام طبقا للمادة "65" من قانون الإجراءات الجنائية.

بداية مسلسل بيع أراضي سيناء تعود إلى القضية الخاصة ببيع أراضي قرية كورال باي بشرم الشيخ وتحمل رقم 104 لسنه 2010 جنايات ثالث الإسماعيلية و المقيدة برقم 4 لسنة 2010 كلي الإسماعيلية.

وجاء في أوراق الدعوى أن كلاً من ساهر فخري اسكندر وماهر عبد الله غبريال، اللواء بمديرية أمن سيناء سابقا، وعماد ارميا قلتة وإيهاب عطية يوسف والسيد الحسيني دياب وممدوح محمود أحمد وفتحي عبد العزيز عبد السلام وأشرف فؤاد عبد الراضي ومحمد حامد محمد وسامح عبد العزيز وعبد الحكيم أحمد محمد، أمين عام محكمة الإسماعيلية الابتدائية سابقا، قاموا بتزوير محررات رسمية في تحكيم منسوب صدوره الى محكمة الإسماعيلية والسويس وبورسعيد وشمال وجنوب القاهرة والبالغ عددها 186 حكما فى الفترة من 2003 وحتى 2007 وأنهم صوروا على غير الحقيقة نشوب خلافات وهمية بين شركة سيناء للتنمية السياحية والمحتكمين للأراضى من غير المصريين.
وطالبت الدعاوى في القضية بتثبيت الملكية العقارية إلى هؤلاء المحتكمين والتي ابتاعوها من الشركة المالكة لقرية "كورال باي" بمدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء غشا وتدليسا عن طريق مكاتب التسويق الأجنبية التي تعاقدت معها شركة "كورال باى" خارج البلاد وتم سداد ثمنها بحسابات الشركة بالخارج بأن أمد المتهمون الثلاثة الأول باقي المتهمين ببيانات هؤلاء المحتكمين اللازمة لإصدار تلك الأحكام الصحيحة.
وادعى المتهم الأول زورا وبهتانا عن المحتكمين في إقامة خصومة تحكيم ضد الشركة كونه وكيلاً في ذات الوقت عن جميع رؤساء مجلس إدارتها وكون تلك الوكالة الصادرة باسمه من هؤلاء المحتكمين لا تجيز له إقامة تلك الخصومات حال كونه وكيلا عن المتهم الأول رغم علمه ويقينه بعدم قانونيتها واتخاذها سبيلاً لاستصدار تلك الأحكام المزورة لإدخال الغش، وأمد الثالث سالفي الذكر بعقود الوكالة الصادرة من المحتكمين غير المصريين والمرسلة من مكتب التسويق خارج البلاد والتي لا تجيز للمتهم الأول سوى اتخاذ الإجراءات الإدارية بشأن تلك الوحدات العقارية دون الإجراءات القضائية.
واضطلع المتهم الثالث بتسليم الصور الرسمية لتلك الأحكام المحررة على مطبوعات الشهر العقاري والتي تحصل عليها المتهم الأول من جميع المتهمين من الرابع وحتى العاشر إلى المحتكمين ليأخذوها حجة في تثبيت ملكيتهم، وأدى المتهمون من الرابع حتى العاشر أدوار المحكمين في تلك الخصومات مع علمهم بالمشروع الإجرامي المتفق على مساهمتهم فيه فيما بينهم كل فيما يخصه وبين المتهمين الثلاثة الأول تحقيقا لغاية التحايل على القواعد القانونية التي تحظر تملك غير المصريين للعقارات السكنية بمدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء.
وقام المتهمون بزيادة رأس مال الشركة لصالح شركة "لوكسمبرج" الأجنبية بنسبة تزيد على نسبة رأس المال المصري بالمخالفة للقانون وتعمدهم إغفال بند حظر التصرف الوارد في العقد المبرم بين الشركة والمحافظة واصطناع أحكام تحكيم بصحة ونفاذ عقود شراء غير المصريين للوحدات العقارية بافتعال خصومة وهمية يقوم بعضهم بدور المحكمين على الرغم من كونهم وكلاء رسميين.
واستعمل المتهمون المحررات المزورة بأن اتفقوا فيما بينهم على إيداع أحكام التحكيم المزورة قلم كتاب المحاكم الابتدائية بالمدن المذكورة واستخراج صورة رسمية منها مع علمهم بتزويرها ليثبتوا ملكيتهم وسددوا رسوم استخراج صورها الرسمية وسلموها إلى المتهم الأول الذي سلمها بدوره إلى المتهم الثالث فقام بترجمتها وأرسلها إلى الأجانب المشترين خارج البلاد للاحتجاج بما ورد بتلك الأحكام المزورة.
واشتروا بطريق المساعدة مع موظفين عموميين حسني النية "محضري محكمة مصر الجديدة" في ارتكاب تزوير في محررات رسمية هى دفاتر قيد إعلانات الأحكام والأوراق القضائية لعام 2007 وما قبلها وكان ذلك بأن أمدوا سيد زكي أحمد محمد وعبد القادر الداخلي عبد القادر وآخرين من محضري المحكمة المذكورة بأصول تلك الأحكام المزورة موضوع التهمة الأولى لإعلانها إلى شركة سيناء للتنمية السياحية بموطنها القانوني على مكتب المتهم الأول.
واتفق المتهمون على الاستيلاء على أموال المشترين غير المصريين للوحدات العقارية بقرية "كورال باي" بمدينة شرم الشيخ، وذلك بأن أوهموهم بصحة بيع تلك الوحدات العقارية إليهم وتقاضى المتهم الثالث بصفته ممثلاً لشركة سيناء للتنمية السياحية والمفوض بالتوقيع على عقود بيعها مقابل تلك الوحدات وحصل باقي المتهمين على مقابل نقدي لأحكام التحكيم المزورة التي أصدروها موضوع التهمة الأولى.
وقضت المحكمة غيابيا على المتهم الأول والثامن والعاشر بالسجن المشدد عشر سنوات، وحضوريا على الثاني والثالث والرابع والخامس والسادس والسابع والتاسع والحادي عشر بالسجن المشدد خمس سنوات ومصادرة كل المحررات المزورة المضبوطة وبراءة باقي المتهمين.
وأهابت المحكمة في أسباب حكمها بالمشرع الوطني الغيور على بلاده سرعة التدخل لإنقاذ شبه جزيرة سيناء مما يحيق بها من أخطار تتمثل في هذا العدو الأجنبي الجديد المنظم تنظيما جيدا والذي ارتدى ثوبا جديدا لم تألفه من قبل وتستر تحت ثياب القوانين المعمول بها لاغتصاب هذا الجزء الغالي من أرض مصر بعد اعتراف بعض المتهمين بأن معظم أراضي شرم الشيخ بيعت للأجانب.
وناشدت المحكمة سرعة تعديل القانون 230 لسنه 1996 بالنص الصريح على حظر بيع أي وحدات عقارية للأجانب بشبه جزيرة سيناء والمسلك الذي تنادي به المحكمة هو ذاته التي انتهجه المشرع في شأن الأراضي الزراعية والصحراوية، حيث حظر على الأجانب تملك الأراضي الزراعية بالقانون رقم 15 لسنة 1963 في مادته الأولى، كما نص على ذات الحظر في القانون رقم 43 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية والمعدل بالقانون رقم 55 لسنه 1988 مع استثناء أبناء الدول العربية بشروط معينة.
واكتشف المستشار مجدي عبد البارى من خلال متابعته لسير الدعاوى بمحكمة شمال سيناء، وجود الدعوى رقم 847 لسنه 2009 صحة توقيع والمقامة من أشرف محمود وهبة، الممثل القانوني للجمعية التعاونية الإنتاجية لتشييد مواد البناء، ضد عادل زكي عبد الله بهلول، المحضر السابق والمفصول تأديبيا من محكمة شمال سيناء الابتدائية، وطلب المدعى بالحكم صحة توقيع بهلول على عقد البيع المؤرخ بتاريخ 21 يوليو 2009 والمتضمن بيع المحضر المفصول لقطعة أرض غرب مدينة العريش عند الكيلو 17 دائرة قسم العريش مساحتها 160 ألف متر مربع وأخرى مساحتها 500 ألف متر مربع مقابل 45 مليونا و300 ألف جنيه.
وقام المستشار عبد الباري بإبلاغ المستشار ممدوح مرعى، وزير العدل الأسبق، بأنه ليس من المنطق ولا المقبول أن تكون مساحة الأرض المباعة في العقد سالف الذكر والبالغة 16 كيلومترا مملوكة لأحد الأشخاص، بالإضافة إلى أن أراضي سيناء لا يجوز التعامل عليها بالبيع أو التصرف سوى بحق الانتفاع فقط وهو ما يعد استيلاءً على تلك الأراضي، وعلى الفور انتدب المستشار مرعي قاضي تحقيق هو المستشار رضا عبد القادر الذي اكتشف أن العقود مزورة وأعاد بعض الأراضي المستولى عليها للدولة.
واكتشف المستشار عبد الباري وجود عقد بيع 60 كيلو مترا من محمود عثمان أبو مش على ساحل البحر الأبيض المتوسط وبحيرة البردويل وحققها المستشار ماهر سلامة وأعاد الأرض للدولة.
وخلال متابعة غرف الحفظ بمحكمتي الإسماعيلية وشمال سيناء، اكتشف أيضا المستشار عبد الباري وجود العديد من الأحكام المزورة المستخدمة في الادعاء بملكية أراضي الدولة، فاكتشف الدعويين رقمي 252 و353 لسنة 1997 بطلب ملكية مساحة بطول 2250 مترا مربعا تقدر بـ2 كيلو متر مربع بعرض 425 مترا على شاطئ مدينة العريش استنادا إلى الحكم الصادر بتاريخ 15-10-1952 في الدعوى رقم 88 لسنة 1951 باسم صاحب الجلالة أحمد فؤاد الثاني، ملك مصر والسودان، والذي قدم صورة رسمية صادرة بتاريخ 27-6-1997، فطلب عبد الباري من وزير العدل أن يكون ذاك التحقيق في صحة الحكم من عدمه.
وقام المستشار ممدوح مرعي بتشكيل لجنة لجرد الأحكام المتعلقة بالأراضي بصفة عامة بعد ملاحظة وجود أحكام قديمة تعود للثلاثينيات بغرف الحفظ والاستناد إلى البعض منها وتقديمها كمستندات في الدعاوى المتداولة وادعاء حقوق بناء عليها أو طلب تذييلها بالصيغة التنفيذية والتي غالبا ما تفيد المعلومات بأنها تخص أراضي مملوكة للدولة أصلا أو سبق نزع ملكيتها للمنفعة العامة وأنه وردت معلومات تفيد باصطناع بعض تلك الأحكام ودسها بتواريخ سابقة بغرف الحفظ واستخدامها لاحقا في إثبات ملكية أراض مملوكة للدولة.
وأسفر فحص الأحكام المتعلقة بالأراضي بمجلدات محكمة الإسماعيلية عن أن هناك عددا كبيرا من العقود القديمة سعى أصحابها للحصول على أحكام لإثبات الملكية، ومنهم ورثة علي مصطفى سليمان مساحة 6 فدادين و14 قيراطا (رقم القضية 170 لسنة 1957 - نوع الحكم تثبيت ملكية)، ومحمد حافظ الزملوط مساحة 8 فدادين (رقم القضية 671 لسنه 1957  - نوع الحكم تثبيت ملكية)، وعيد علي سعيد مساحة 2150 فدانا (سلمت 3 صور من الحكم في 30-4-2000 و 24-12-2007 و 30-12-2007 - نوع الحكم تثبيت ملكية)، وحسين حسين الأسطى مساحة 350 فدانا (رقم القضية 912 لسنه1958 -  نوع الحكم تثبيت ملكية)، وعلاوي بن محمد بن سليم مساحة 205 فدادين (رقم القضية 616 لسنة 1961 - نوع الحكم تثبيت ملكية)، ونافع ميمون عبد السيد مساحة 209 فدادين و12 قيراطا (رقم القضية 82 لسنة 1958 - نوع الحكم صلح على تثبيت ملكية)، وعبده الدسوقي عبد المنعم مساحة 45 فدانا (رقم القضية 135 لسنة 1961 - نوع الحكم تسليم أرض)، وعيد عودة لويفي مساحة 8 فدادين و11 قيراطا (رقم القضية 42 لسنة 1962 - نوع الحكم صحة ونفاذ)، وسيد سليمان حسين مساحة 15 فدانا و18 قيراطا (رقم القضية 128 لسنة 1978 - نوع الحكم صحة ونفاذ)، وعبد القادر محمد محمد مساحة 90 فدانا (رقم القضية 31 لسنة 1955 - نوع الحكم تثبيت ملكية)، ونهلة رشيد الطاهر مساحة 4 أفدنة (رقم القضية 19 لسنة 1961 - نوع الحكم تثبيت ملكية)، وعلي عثمان مساحة 18 فدانا و6 قراريط (رقم القضية 86 لسنة 1955 - نوع الحكم صحة ونفاذ)، وجمعة سليمان عيد مساحة 6 أفدنة و6 قراريط (رقم القضية 26 لسنة 1955 - نوع الحكم إثبات تنازل وصحة ونفاذ) وحكم آخر (برقم 66 لسنى 1957 مساحة 6 أفدنة و6 قراريط)، والسيد بدران مساحة 4 أفدنة و21 قيراطا (رقم القضية 268 لسنة 1978 - نوع الحكم صحة ونفاذ)، وعلي سليمان حسن حلوف مساحة 46 فدانا و18 قيراطا (رقم القضية 578 لسنة  -1950 نوع الحكم تعيين حارس)، وهانم أحمد محمد مساحة 10 أفدنة (رقم القضية 677 لسنة 1945 - نوع الحكم تثبيت ملكية).
وبفحص مجلدات محكمة العريش الجزئية، تبين أن هناك عددا كبيرا من العقود القديمة، ومنها يونس سالم يونس مساحة 35 فدانا و19 قيراطا (رقم القضية 68 لسنة 1955 - نوع الحكم تخصيص أرض)، وعثمان بدوي (رقم القضية 126 لسنة 1945 - نوع الحكم تثبيت ملكية)، وعبد العزيز حمدان صالح مساحة 700 متر * 62 مترا (رقم القضية 189 لسنة 1940 - نوع الحكم تثبيت ملكية)، وأحمد سليمان غيث مساحة 2 كيلو ونصف كيلو (رقم القضية 513 لسنة 1939 - نوع الحكم منع تعرض)، ومحمد مجدي مساحة 256 فدانا (رقم القضية 36 لسنة 1944 - نوع الحكم فرز وتجنيب)، ومغنم آدم بردويل مساحة 1300 متر * 250 مترا (رقم القضية 329 لسنة 1940 - نوع الحكم منع تعرض)، وسعيد جميعان أبو حنيفة مساحة 200000 متر (رقم القضية 253 لسنة 1938 - نوع الحكم تثبيت ملكية)، وفاطمة مسلم حسن مساحة 2500 متر (رقم القضية 71 لسنة 1943 - نوع الحكم تثبيت ملكية)، ومحمود علي الخليلي مساحة 2500 متر (رقم القضية 7 لسنة 1954 - نوع الحكم صحة توقيع)، ومحمد حسن البيك مساحة 9 أفدنة (رقم القضية 52 لسنة 1955 - نوع الحكم تثبيت ملكية)، ومحمود مرعي أبو سمرة مساحة 1080000 متر (رقم القضية 133 لسنة 1949 - نوع الحكم تثبيت ملكية)، وعودة سالم الفرجاني 1600 متر (رقم القضية 219 لسنة 1941 - نوع الحكم تثبيت ملكية)، وسريع غنمي المشلفط 2500 متر (رقم القضية 93 لسنة 1914 - نوع الحكم تثبيت ملكية)، وبحري عودة أوفشيخ مساحة 1072 خطوة (رقم القضية 153 لسنة  1914 - نوع الحكم تثبيت ملكية)، وسالم المقلوظ مساحة 50 مضاه (رقم القضية 230 لسنة  - نوع الحكم تثبيت ملكية)، ومحمود عثمان أبو سن مساحة 60 كيلو (رقم القضية 303 لسنة 1941 - نوع الحكم تثبيت ملكية)، وعودة إبراهيم مساحة 30 مضاه (رقم القضية 238 لسنة 1914 - نوع الحكم تثبيت ملكية)، وكريمة عبد الشافي مساحة 1000 متر (رقم القضية 216 لسنة 1914 - نوع الحكم تثبيت ملكية).
وبعد تشكيل لجنة من خبراء إدارة الأبحاث والتزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي ببورسعيد، تم فحص السجلات وبيان الأحكام وتبين أن أغلبية الأحكام مزورة وغير صحيحة، ومنها الأحكام أرقام 671 لسنة 1957، و925 لسنة 1961، و616 لسنة 1961، و912 لسنة 1958، و170 لسنة 1957، و82 لسنة 1958، والحكم رقم 12 لسنة 1962 والثابت بصفحة رقم 309 بدفتر كوبيا لأحكام سنة 1961، والحكم غير المرقوم الثابت بالصفحة 310 بذات الدفتر والأحكام أرقام 139 لسنة 1949 و133 لسنة 1949، و399 لسنة 1952، و303 لسنة 1941، وجميعها خاصة بمحكمة العريش،  والحكم رقم 677 لسنة 1945 الإسماعيلية.
وقالت اللجنة إن باقي الأحكام وعددها 43 حكما منها 10
لمحكمة الإسماعيلية و24 حكما لمحكمة العريش جميعها أحكام صحيحة لا توجد بها أي شواهد مستحدثة أو ثمة آثار لعملية تزوير أو تعديل.

سيناء أهم الحاضرين بوثائق حماس

 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق