الثلاثاء، 17 نوفمبر 2015

 تنشر حيثيات براءة "محمد ربيع الظواهري" السبت 14-11-2015 








 تنشر حيثيات براءة "محمد ربيع الظواهري" السبت 14-11-2015 
المستشار محمد شيرين فهمي
9أودعت الدائرة الحادية عشر بمحكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، حيثيات حكمها في القضية المعروفة إعلاميا بـ"خلية الظواهري"، في قضية النيابة العامة رقم 4757 لسنة 2014 جنايات قسم مصر الجديدة، والمقيدة برقم 220 لسنة 2014 كلي شرق القاهرة، والمقيدة برقم 390 لسنة 2013 حصر أمن الدولة العليا، وجاءت حيثيات القضية في 1000 صفحة، قضت فيها ببراءة محمد محمد ربيع الظواهري، قبل أن تحيله إلى النيابة العامة على ذمة قضية خلية "الطائفة المنصورة".

وبشأن ما نسب للمتهم محمد محمد ربيع الظواهري، "المتهم الأول"، بشأن إنشاء، وإدارة وتولي زعامة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، باستخدام الوسائل الإرهابية في تنفيذ أغراضها، أفادت الحيثيات بأنه لما كان من المقرر أن الإنشاء والتأسيس مترادفان من حيث المعنى، إذ يقصد بهما التكوين ولا عبرة بالصفة، أو الاسم الذي يتخذه التنظيم، ولا بالشكل أو المظهر الخارجي الذي ينتحله أو يتصف به ولو اتخذ شكلاً قانونيا، فإنشاء، أو تأسيس، أو تنظيم، أو إدارة التنظيم يتجلى في الأغراض غير المشروعة المستهدفة منه أيا كان الاسم المطلق عليه "جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة أو عصابة".

التحريات: المحكمة لم تقتنع بالاتهامات الموجهة للظواهري وتقضي بالبراءة
وتابعت، فإذا كان تكوين التنظيم بإنشائه أو تأسيسه مطابقا للقانون "كقانون الجمعيات مثلا"؛ لكن تنظيمه أو إدارته يهدف إلى تحقيق أحد الأغراض المنصوص عليها في المادة "86 مكرر"، عقوبات، فإن ذلك بلا شك مخالفا لأحكام القانون، ويفترض التكوين تلاقي إرادات أعضاء التنظيم نحو الأغراض غير المشروعة الذي يتوخى ارتكابها بغض النظر عن كيفية تحقيقها.

ويقصد بالإداره تسيير العمل التنفيذي في التنظيم لتحقيق أغراضه، بما في ذلك تحديد أدوات تنفيذه، أو تمويله، أو الإشراف عليه، وقد يتولى الإدارة شخص واحد يؤدي أكثر من عمل من الأعمال، التي يدار بها التنظيم أو سائر الأعمال التي تقع بها جرائم التنظيمات مثل الإنشاء والتأسيس والتنظيم، وتعد أفعال التكوين "الإنشاء أو التأسيس أو التنظيم أو الإدارة"، قسائم متساوية من حيث التجريم فيكفي أن يقع أحدها لوقوع الجريمة، وعاقب القانون على هذا الفعل بالسجن.

وتولي الزعامة في التنظيم، يكون بتولي وضع قيادي في المنظمة يتخذ شكل الزعامة أو القيادة، سواء في أعمال التنظيم كله أو في جزء من أعماله، وتشترك الزعامة مع القيادة في معنى القدرة على التأثير، والتوجيه لكنهما يختلفان في أن الزعامة تتميز بمستواها الأعلى، وتأثيرها المعنوي في إدارة التنظيم، كما أن القيادة هي أحد مستويات الهيكل التنظيمي، ولها تأثير تنفيذي في إتباع أوامر القائد وتوجيهاته بحكم القواعد التى تحكم التنظيم ، وقد تتعدد الزعامات والقيادات في التنظيم الإرهابي الواحد، وعاقب القانون على هذا الفعل بالسجن المشدد.

وأكدت، لما كانت الأحكام الصادرة، بالإدانة يجب أن تبني على حجج قطعية الثبوت تفيد الجزم، واليقين لا مجرد الظن، والاحتمال، وكل شك في أدلة الإدانة يجعل الحكم بالإدانه على غير أساس، فالشك يجب أن يستفيد منه المتهم؛ لأن الأصل فيه هو البراءة، ومن المقرر أن مبدأ حرية القاضي في الاقتناع لا يعني فقط أنه حر في أن يعتقد أو لا يعتقد في صحة الأدلة، المقدمة، وإنما يعني أيضا أنه لا يملك الخروج على حدود الاقتناع وهي البعد عن التحكم، ولا يستطيع القضاء بغير اليقين، واليقين المطلوب ليس هو اليقين الشخصي للقاضي، وإنما هو اليقين القضائي الذي يصل إليه كما يصل إليه الكافة لأنه مبنى على العقل والمنطق.

وأشارت إلى أن المحكمة، محصت الدعوى، وأحاطت بظروفها وأدلة الإثبات التي قام الإتهام عليها عن بصر وبصيرة، فإنها ترى من مجمل ما حوته الأوراق أن إسناد هذه الاتهامات للمتهمين لا يبلغ من وجدان المحكمة أدنى مراتبه، ولا يرقي إلى دائرة قناعتها أدنى درجاته آية ذلك أن ما أثاره ضابط التحريات الرائد محمد عبدالدايم، في محضره المؤرخ 20/10/2013 من أن محمد محمد ربيع الظواهري، أسس تنظيم إرهابي، وعمل على ربطه ببعض التنظيمات الإرهابية، بالداخل والخارج بسلسلة، من العمليات الإرهابية بالبلاد، والمتمثله في استهداف أفراد الشرطة والقوات المسلحة، وأبناء الطائفة المسيحية، والمنشآت الحيوية الهامة، وهيكلة التنظيم داخل البلاد واستقطاب عناصر جديدة عقب تثقيفهم وصقلهم عقائديا بأفكار ومنهاج التنظيم.

المحكمة: الظواهري لم يضبط متلبسا بعمل إرهابي ولم يحمل أسلحه أو ذخائر لصالح التنظيم
وأوضحت أن هذه الرواية التي جاءت بها التحريات، لم يقم عليها دليلٌ مادي، إذ لم يضبط المتهم متلبسا بأي من الأعمال الإرهابية، أو حاملا لثمة أسلحة، أو ذخائر.

وتابعت، يمكن أن يقال بحيازتها وإحرازها لصالح التنظيم، ولم يقرر أي من المتهمين الذين تناولتهم التحقيقات بلقائهم أو تقابلهم معه الأمر الذي يجعل المحكمة لا تطمئن إلى ما عرضته التحريات،  ويساور وجدانها الشك فيما جاءت به، ولا يقدح في ذلك ما قرره المتهم عمر عبدالخالق من أنه تقابل مع محمد الظواهري، عدة مرات في بعض الاعتصامات والمظاهرات، إذ أن ذلك لا ينهض وحده دليلا على إنشاء وتأسيس الجماعة المشار إليها، لاسيما وأن ما أشار إليه المتهم عمر عبدالخالق من أنه عندما التقى بمحمد الظواهري في نادي نقابة المهندسين، وسأله عن شراء سلاح تحسبا لأى ظروف تحدث في 30/6/2013 أجابه "إحنا منشتريش حاجه نشبه بيها نفسنا ونتعرض للمساءلات القانونية، وساعة لما تحصل حاجه السلاح هيكون بكثرة في البلد" ما يدل على أنه استبعد السلاح كوسيله يستخدمها فيما، ولا ينال من هذا أيضا ما تقدمت به النيابة، من مقاطع فيديو مسجلة لمحمد الظواهري "المتهم الأول"، يعلن فيها عن إنشاء جمعية الطائفة المنصورة، وتسجيلات لمؤتمرات وندوات إعلاميه يهاجم فيها الدستور والقوانين.

وأوضحت ذلك مردود بما هو مقرر قانونًا، من أن الدعوى الجنائية عينية وشخصية، فلا يجوز للمحكمه أن تفصل إلا في الوقائع المعروضة عليها بالنسبة إلى المتهمين، بارتكابها "مادة 307 من قانون الإجراءات الجنائية"، فلا يجوز للمحكمة أن تسند إلى المتهم، واقعة إجرامية تختلف عن تلك التي وردت في أمر الإحالة، أو في ورقة التكليف بالحضور، ولو كان لهذه الواقعة صدى في أوراق الدعوى، ولا يحول دون تقيد المحكمة بالواقعة المرفوع بها الدعوى أن تنبه المتهم إلى التعديل الذب تحدثه بإسناد واقعة جديدة إلى المتهم.

كما لا يشفع لها أن يكون المتهم، ترافع على أساس هذا التعديل لأن المسألة تتعلق بإجراءات رفع الدعوى أمام المحكمة، ودون هذه الإجراءات فإن المحكمة لا تتصل بالدعوى لأن ما تجريه المحكمة فة هذه الحالة لا يعدو مجرد تعديل في التهمة، بل هو في حقيقته قضاءٌ بالإدانة في واقعة مختلفة عن واقعة الدعوى المطروحة، وتستقل عنها في عناصرها، والاستثناء الوحيد الذي يرد على ذلك هو أن تُعمل محكمة الجنايات حق التصدي المنصوص عليه في المادة 11 من قانون الإجراءات الجنائية دون أن يتجاوز ذلك إلى الفصل في موضوع الواقعة الجديدة.

لما كان ذلك، وكانت ما تقدمت به النيابة العامة أثناء المحاكمة، من مقاطع فيديو مسجلة، للمتهم محمد ربيع الظواهري حال إعلانه عن إنشاء جمعية الطائفة المنصورة، وما تحدث به في مؤتمرات، وندوات إعلامية، يعلن فيها عن أغراض الجمعية، وأن الدستور والقوانين مخالفة للشريعة الإسلامية، إذ أن إنشاء هذه الجمعية، وإن كانت قد تسفر عن مخالفتها للقانون إلا أن إنشائها لم يرد بأمر الإحالة وليس مطروحًا على المحكمة، ولا يعد عنصرًا في الجريمة المقدم بها المتهم، ذلك أن المتهم محمد الظواهري مقدم للمحكمة بتهمة إنشاء وإدارة وتولى زعامة جماعة تستخدم الإرهاب كوسيلة في تنفيذ أغراضها، وهي جماعة أخرى تختلف عن جماعة الطائفة المنصورة، ومن ثم فلا يجوز للمحكمة أن تعاقب المتهم عن هذه الجريمة، وإن تشابهت في تكييفها القانوني مع الواقعة المقدم بها المتهم، وكل ما تملكه هو أن تتصدى لها عملا بأحكام المادة 11 إجراءات جنائية دون أن يتجاوز ذلك للفصل فيها، ومن ثم فإن المحكمة تحيل هذه الواقعة إلى النيابة لإعمال شؤونها بصددها.

وبشأن من نسب للمتهمين محمد السيد السيد حجازي (الثالث)، وداوود خيرت سليمان سليمان أبو شنب (الرابع)، من توليهما قيادة بجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، بتأهيل المنضمين لها فكريا وصقلهم عقائديا، فإنه من المقرر قانونا أن تولى وضع قيادي في المنظمة يتخذ شكل الزعامة أو القيادة، سواء في أعمال التنظيم كله أو في جزء من أعماله، كما أن القيادة هي أحد مستويات الهيكل التنظيمي، ولها تأثير تنفيذي في إتباع أوامر القائد وتوجيهاته بحكم القواعد التي تحكم التنظيم.

وكانت المحكمة، أحاطت بظروف الدعوى، وأدلة الثبوت التي قام عليها اتهام هذين المتهمين عن بصر وبصيرة، ووازنت بينها وبين أدلة النفي فقد داخلتها الريبه في صحة أدلة الإثبات ذلك أن الأوراق، قد جاءت خلوا ما يشير إلى أن أىٍ منهما قد تولى أحد مستويات الهيكل التنظيمي، أو أنه مارس شكل الزعامة أو القيادة، أو أي عمل مادي في إدارة التنظيم، ولا يقدح في ذلك بإلقاء الخطب الدينيه في المساجد أيا ما كان الفكر الديني الذي يروجان له، إذ أنه لم يثبت أن إلقائهما لهذه الخطب الدينية كان بغرض الدعوة إلى أهداف الجماعة.

كما أن ما جاءت به التحريات من اضطلاعهما بإعداد برنامج فكري وحركي لأعضاء التنظيم، لم يؤيدها دليل آخر في الأوراق، وإنه وإن كان الأصل أن للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على التحريات باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة طالما أنها كانت مطروحة على بساط البحث إلا أنها لا تصلح وحدها لأن تكون دليلاً أساسياً أو قرينة على ثبوت التهمه ، فلا يجوز للمحكمة أن تجعل أساس إقتناعها رأى مجرى التحريات بدون أية شواهد أو قرائن تؤدى بطريق اللزوم إلى ثبوت مقارفة المتهم للجريمة ، الأمر الذى يتعين معه براءتهما مما نسب إليهما.

المحكمة: لم نطمئن إلى التحريات ولم تصل الاتهامات لـ"وجدان المحكمة"
 وحيث أنه بشأن الجريمة المنسوبة للمتهمين محمد محمد ربيع الظواهري (الأول)، وإبراهيم محمد عصام الدين إبراهيم خضري (الخامس عشر)، وباسم سعد مصطفى الأكثر (السادس والستون) من قيامهم بإمداد جماعه أسست على خلاف أحكام القانون بأسلحة وذخائر وأموال ومعلومات ، فإنه لما كان من المقرر قانونًا أن جريمة إمداد الجماعة تتحقق بالتمويل بالأسلحة أو الذخائر أو المفرقعات أو المهمات أو الآلات أو المعلومات فضلًا عن الأموال، وهذه الجريمة عمديه تتطلب توافر القصد الجنائي العام بعنصرية العلم والإرادة وذلك باتجاه إرادة الجاني إلى السلوك الإجرامي والنتيجة المترتبة عليه، والعلم بما يرد عليه هذا السلوك، أي العلم بما تدعوا إليه الجمعية، أو الهيئة، أو المنظمة، أو الجماعة، أو العصابة من أغراض إرهابية، وأن ما يتم مد هذه المنظمة به من أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات أو مهمات أو آلات أو أموال أو معلومات تستخدم في تحقيق أو تنفيذ الأغراض التي تدعوا إليها المنظمة والوسائل التي تستخدمها في تحقيق وتنفيذ أغراضها ، ويجب أن يكون هذا العلم يقينياً فلا يجوز افتراضه.

 وحيث أنه من المقرر قانونًا أن الدليل الجنائي ينقسم إلى أدلة مباشرة، وغير مباشرة، بالنظر إلى علاقتها بالواقعة المراد إثباتها، فتعتبر الأدلة مباشرة إذا كانت تنصب مباشرة على الواقعة بخلاف الأدلة غير المباشرة فإنها لا تدل بذاتها على تلك الواقعة وإنما تحتاج إلى إعمال الاستدلال العقلي والفحص العميق، وتنقسم الأدلة غير المباشرة إلى نوعين القرائن والدلائل ، أما القرائن فتتحقق باستنباط الواقعة المجهولة المراد إثباتها من واقعه أخرى ثابته ، ومن المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستنبط من الواقع والقرائن ما تراه مؤدياً عقلاً إلى النتيجة التي انتهت إليها، إلا أنه يجب أن تكون القرينة أكيدة في دلالتها لا افتراضية محضة ما يجدر معه أن يكون استخلاص الأمر المجهول بطريق الاستنتاج من الأمر المعلوم وليد عمليه منطقيه رائدها الدقة المتناهية، أما الدلائل فهي استنتاج للواقعة المجهولة المراد إثباتها من واقعه أخرى ثابته مع وجود الصلة بين الواقعتين ، بيد أن الصلة بين الواقعتين ليست قويه ولا حتميه لأن الواقعة الثانية تحتمل صوراً شتى من التأويل والاحتمال، ولهذا فإنها تصلح أساساً للاتهام دون أن تصلح وحدها أساساً للحكم بالإدانة لأنها لا يمكن أن تؤدى إلى اليقين القضائي بل يجب أن يتأكد بأدلة أخرى مباشره أو غير مباشرة، فهي من بين الأدلة المعتبرة في القانون والتي يصح اتخاذها ضمانات إلى الأدلة الأخرى، وعلة عدم جواز الاستناد إلى الدلائل في إثبات التهمه هو أن الأحكام يجب أن تبنى على الجزم واليقين وكل حكم يبنى على الدلائل وحدها هو حكم باطل لأن اقتناع القاضي يكون في هذه الحالة مبنياً على الاحتمال لا على اليقين.

 لما كان ذلك وكانت الأوراق، جاءت خلوًا مما يفيد قيام المتهم الأول بإمداد الجماعة بأسلحة أو ذخائر أو معلومات اللهم إلا ما قرره المتهم عمر زكريا من أنه توجه مع المتهم عمر عبد الخالق (السابع) وتقابلا مع المتهم محمد الظواهري، وبعد أدائهم للصلاة صعد محمد الظواهري وعمر عبد الخالق إلى مكتب بشارع الهرم وعاد عمر عبد الخالق ومعه كميه من النقود الوطنية والأجنبية ولكنه لم يرى من الذى أعطى عمر عبد الخالق هذه النقود ولا يعلم سبب حصول عمر عبد الخالق عليها ، ومن ثم فإن هذه القرينة دلالتها افتراضية محضه لأنها تحتمل صور شتى من التأويل والاحتمال ، وإذ خلت الأوراق من دليل أخر يعزز تلك القرينة فإن المحكمة تطرحها ولا تعول عليها كدليل لإدانة المتهم . وحيث أنه بشأن المتهم إبراهيم محمد عصام الدين إبراهيم خضري (الخامس عشر) فإنه لم يثبت أنه قام بإمداد الجماعة بأية أموال أو أسلحه أو ذخائر أو معلومات ، وأن البندقية الآلية التي عثر عليها بورشته لم يمد بها الجماعة، إذ أن الثابت بالأوراق أنه قام بشراء البندقية والذخائر واحتفظ بها لنفسه ، ومن ثم فإنه يؤاخذ بحيازته للسلاح والذخيرة باعتباره القدر المتيقن فى حقه ويتعين براءته من تهمة إمداد الجماعة بالسلاح.

 وحيث أنه بشأن المتهم باسم سعد مصطفى الأكثر (السادس والستون) فإن الأوراق جاءت خلوًا مما يفيد أنه قام بإمداد الجماعة بأسلحة أو ذخائر أو أموال أو معلومات ، كما أنه لم يرد بالتحريات ما يفيد انضمامه للجماعة بل ولم يثبت أنه كان يعلم بما تدعوا إليه الجمعية الجماعة من أغراض إرهابية، وأن ما ضبط لديه من بندقية آليه وذخائر وإن كان يُسأل عن حيازته لها إلا أنه لا يوجد دليل على أنه كان يحوزها لإمداد الجماعة بها، ومن ثم يتعين القضاء ببراءته من هذا الاتهام.

 وحيث أنه بشأن الجريمة المنسوبة للمتهمين الثلاثين ، والرابع والثلاثين ، والسادس والثلاثين ، والتاسع والثلاثين ، والثالث والأربعين ، والخامس والأربعين ، والسابع والأربعين ، والتاسع والأربعون ، والثاني والخمسين ، والثالث والخمسون ، والرابع والخمسين ، والتاسع والخمسين ، والستين ، والحادي والستين ، والثاني والستين من انضمامهم لجماعه أنشئت على خلاف أحكام القانون ، فإنه لما كان من المقرر قانونًا أن مناط إسناد جريمة الانضمام إلى تنظيم أُسِسَّ على خلاف أحكام القانون يتحقق بأي نشاط مادى يعبر عن إرادة الجانى فى الانخراط فى عضوية التنظيم الإجرامي ، ويستوى أن يكون ذلك بمبادرة من الجانى أو بقبوله الانضمام إليه ويستدل عليه من أي فعل يعبر عن ذلك ، ولو كان بعمل تنفيذي للغرض غير المشروع الذى قام التنظيم من أجله . فإنه لما كان من المقرر أن وظيفة المحكمة هي إثبات الحقيقة بجميع صورها وعليها أن تبحث بنفسها من خلال إجراءات المحاكمة عن هذه الحقيقة دون أن تجشم المتهم عبء إثبات البراءة ، فهذه البراءة أمر مفترض ولا محل لإثباتها أمام المحكمة وكل ما هو جدير بالبحث هو التحقق مما إذا كانت هناك أدله كافيه يمكنها أن تدحض هذه القرينة القانونية أم لا ، فإذا خلت الدعوى من دليل قاطع على صحة الاتهام فلا يلتزم المتهم بتقديم أى دليل على براءته لأن الأصل فيه هو البراءة.

 متى كان ما تقدم وكانت الأوراق قد جاءت خلوًا من دليل يقيني تستدل به المحكمة على انضمام المتهمين سالفا الذكر للتنظيم ، لاسيما وأنهم اعتصموا بالإنكار في التحقيقات ، ولم يرد فى إقرارات غيرهم من المتهمين الحاضرين ما يفيد انضمام هؤلاء المتهمون إلى التنظيم أو قيامهم بأي عمل لتحقيق أغراضه ، ولم يبق فى الأوراق إلا التحريات التى أجراها شاهد الإثبات الأول الرائد / محمد حسن أحمد عبد الدايم - الضابط بقطاع الأمن الوطنى والتى ضمنها إنضمام المتهمين لجماعة أُسِسَت على خلاف أحكام القانون ، بيد أن هذا القول لا يقيد حرية المحكمه فى تقدير الدليل ، ذلك أنه من المقرر قانونًا أنه يكفى فى المحاكمة الجنائية أن يتشكك القاضى فى صحة إسناد التهمه إلى المتهم لكى يقضى له بالبراءة ، إذ مرجع الأمر فى ذلك إلى ما يطمئن إليه فى تقدير الدليل بعد أن يحيط بالدعوى عن بصر وبصيرة.

وتابعت أن الأحكام الجنائية يجب أن تُبنى على الأدلة التى يقتنع منها القاضى بإدانة المتهم أو ببراءته صادراً فى ذلك عن عقيدة يحصلها هو مما يجريه من تحقيق ، مستقلاً فى تحصيل هذه العقيدة بنفسه لا يشاركه فيها غيره ، ولا يصح فى القانون أن يدخل فى تكوين عقيدته بصحة الواقعة التى أقام قضاءه عليها أو بعدم صحتها حكما لسواه ، وأنه وإن كان الأصل أن للمحكمة أن تعول فى تكوين عقيدتها على التحريات باعتبارها معززه لما ساقته من أدلة طالما أنها كانت مطروحة على بساط البحث إلا أنها لا تصلح وحدها لأن تكون دليلاً أساسياً أو قرينة على ثبوت التهمه ، فلا يجوز للمحكمة أن تجعل أساس إقتناعها رأى مجرى التحريات بدون أية شواهد أو قرائن تؤدى بطريق اللزوم إلى ثبوت مقارفة المتهم للجريمة ، فالأحكام فى المواد الجنائية يجب أن تبنى على الجزم واليقين لا على الظن والإحتمال. لما كان ذلك وكانت الأدلة قبل المتهمين قد وردت قاصرة عن بلوغ حد الكفاية لإدانتهم فى هذه الجريمه ، إذ لم يثبت قيام أى منهم بأى نشاط مادى يعبر عن إرادته فى الإنخراط فى عضوية التنظيم الإجرامى سواء بمبادرة منه أو بقبوله الإنضمام إليه ولم يستدل علي صدور أفعال من أى منهم تعبر عن ذلك ، أو القيام بأى عمل تنفيذى للغرض غير المشروع الذى قام التنظيم من أجله ولا يقدح فى ذلك ما ثبت بالأوراق من ضبط كتب وأوراق تدور فى مجملها حول الفكر التكفيرى الجهادى لدى إبراهيم محمد عصام الدين خضرى، وما لدى المتهم وسام جمال الدين محمود سلامه (الثلاثون) من إسطوانات مدمجة تحوى إرشادات ونصائح دينيه متطرفة، وما ضبط لدى المتهم هانى مهلل صادق يوسف(السادس والثلاثون) من صور للسد العالى ومحطات توليد الطاقة وأحد الأكمنة الخاصة بالقوات المسلحة ، وما ضبط لدى المتهم محمود يس يس محمد (التاسع والخمسون) على جهاز الحاسب الآلى من مقطع فيديو بعنوان جبهة النصرة لأهل الشام عن المجاهدين هناك ، وما ضبط لدى المتهم أحمد علاء الدين فضل الله (الثانى والستون) على وحدة المعالجة المركزية للحاسب الآلى عن ملفات فيديو خاصه بجماعة أنصار بيت المقدس لمحاولة اغتيال وزير الداخلية وملفات نصيه معنونه بدعوة المقاومة الإسلامية العالمية وتدور حول أفكار جهاديه تكفيريه لتكفير الحاكم ومعاونيه ووجوب جهادهم بالقتال وإجراءات أمنيه الواجب على الجماعات الجهادية اتخاذها توقيًا للملاحقة الأمنية ، فإن كل هذا وإن كانت تشير إلى اعتناق المتهمين للفكر التكفيري المتطرف إلا أنها لا تؤكد انضمامهم للجماعة محل المحاكمة ، فضلًا عن أن حيازتهم لمثل هذه المضبوطات ليست ركنًا من أركان جريمة الانضمام المقدم بها المتهمون ولا يمكن مؤاخذة المتهمين لمجرد اعتناقهم للفكر التكفيري لاسيما وأن تلك الكتب والمطبوعات متوافره على شبكة المعلومات الدولية والبحث عنها وحيازتها ليست مؤثمة قانونًا، ولا ينال من ذلك ما جاءت به التحريات من اضطلاعهما بإعداد برنامج فكرى وحركي لأعضاء التنظيم لم يؤيدها دليل آخر فى الأوراق، وإنه وإن كان الأصل أن للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على التحريات باعتبارها معززه لما ساقته من أدلة طالما أنها كانت مطروحة على بساط البحث إلا أنها لا تصلح وحدها لأن تكون دليلاً أساسياً أو قرينة على ثبوت التهمة، فلا يجوز للمحكمة أن تجعل أساس اقتناعها رأى مجرى التحريات بدون أية شواهد أو قرائن تؤدى بطريق اللزوم إلى ثبوت مقارفة المتهم للجريمة ،ومن ثم فإنه يتعين براءتهم من هذا اتهام.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق