الثلاثاء، 17 نوفمبر 2015

هل تمنح «النقض» البراءة لـ50 ألف معارض؟ هل تمنح «النقض» البراءة لـ50 ألف معارض؟


هل تمنح «النقض» البراءة لـ50 ألف معارض؟ هل تمنح «النقض» البراءة لـ50 ألف معارض؟

المحكمة أرست مبدأ «تحريات أمن الدولة لا تصلح لإدانة المتهمين» وزير العدل الأسبق: الجنايات تعتمد على تحريات النيابة فقط.. ومحامو الإخوان: ننتظر بطلان كل الأحكام أرست محكمة النقض مبدأً قانونيا فى حكم قضائى الأسبوع الماضي، يقرر بأن التحريات المقدمة من الأجهزة الأمنية فى قضايا الإرهاب وأحداث العنف، لا تصلح وحدها لأن تكون دليلا منفردا بذاته تتخذه محاكم الجنايات المختلفة قرينة منفردة لإدانة المتهمين بارتكاب الجرائم المنسوبة إليهم. وفسرت محكمة النقض، القاعدة القانونية الخاصة بالمقصود بالإرهاب، والعناصر الواجب توافرها لإثبات الجرائم التى تدخل فى نطاق المادتين 86 مكرر، و86 مكرر (أ) من قانون العقوبات، مؤكدة ضرورة توافر العنصر المادى والقصد الجنائى العام لوقوع الجريمة. جاء ذلك فى حيثيات حكم أصدرته محكمة النقض يقضى بإلغاء أحكام سجن 32 معارضا للسلطات، وإعادة محاكمتهم أمام دائرة جنائية مغايرة، لاتهامهم بـ"التورط فى أعمال العنف والإرهاب التى شهدتها مدينة المنصورة بتاريخ 30 أغسطس 2013". كما ألغت محكمة النقض أحكام الإعدام الصادرة بحق 6 محتجزين على ذمة قضية "كرداسة"، وذلك بعد نظر الطعون المقدمة منهم على أحكام الإعدام الصادرة بحقهم، والتى اتهم فيها 185 مواطنًا، من بينهم سيدة ونجليها، على خلفية اتهامهم باقتحام قسم شرطة كرداسة، وقتل عدد من الضباط، بينهم مأمور القسم والتمثيل بجثثهم. وكان رأى نيابة النقض، فى مذكرتها التى لا تلزم المحكمة، قبول الطعن المُقدم من المحتجزين الـ6، وإلغاء عقوبة الإعدام الصادرة ضدهم، وإعادة محاكمتهم من جديد أمام دائرة أخرى، وكانت النيابة العامة قد اتهمت المحتجزين بعدة تهم منها "التجمهر، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والشروع فى القتل، وحيازة أسلحة نارية وبيضاء وثقيلة، منها قتل 11 ضابطًا بقسم شرطة كرداسة، والتمثيل بجثثهم، وقتل مدنيين تصادف تواجدهما داخل القسم أثناء وقوع الجريمة". وكانت قد حكمت محكمة جنايات الجيزة فى 2 فبراير 2015، بإعدام 6 محتجزين على ذمة القضية، كان قد صدر بحقهم حكم غيابي بالإعدام وآخرين لإدانتهم بقتل ضباط شرطة كرداسة بعد اقتحامه فى العام 2013 قبل الماضي، والتمثيل بجثثهم، حيث تم ضبطهم ومحاكمتهم حضوريا بالإعدام، وكانت محكمة النقض قد حددت جلسة 6 يناير 2016، لنظر الطعون المقدمة من 149 محتجزا على ذمة القضية، كان قد صدر بحقهم حكم بالإعدام، من بينهم السيدة "سامية شنن" ونجلاها. من جهته، أكد المستشار أحمد سليمان رئيس نادى قضاة المنيا، ووزير العدل الأسبق، أن "مبدأ التحريات ليست دليلا على الإدانة، بأنه غير مستحدث ومبدأ مستقر منذ إنشاء محكمة النقض"، معتبرا أن دوائر الإرهاب تنكل بالخصوم من المعارضين المحالين لمحاكمات أمام القضاء العسكري. وفى تصريحات خاصة لـ"المصريون"، قال "سليمان" إن "التحريات لا تعبر إلا عن عقيدة مديريها، لذلك فهى تحتمل الصدق والكذب، ولا تصلح لأن تكون حجة وحيدة تقضى بالإدانة". وأشار سليمان إلى أن "أكثر من دائرة من دوائر الإرهاب دأبت خلال الآونة الأخيرة على الاعتماد على التحريات فى إصدار الأحكام رغم علمها بأنها يقينا لا تصلح لذاتها لإقامة الإدانة". وأضاف وزير العدل السابق أن "الاعتماد على التحريات يعد خروجا صريحا على القانون ابتغاء التنكيل بالخصوم، ويؤكد أن المحاكم باتت تصادر حق الدفاع عن المتهمين". وأوضح سليمان أن "إلغاء سجن 32 معارضا فى المنصورة وإعادة محاكمتهم أمام دوائر أخرى من الطبيعى استغلاله فى قضايا أخرى"، لافتا إلى أن "محكمة النقض تبقى على هذا المبدأ الأصيل فى المحاكمات". وتابع سليمان، أن "هناك قضايا صدر فيها أحكام أولية بالإعدام والمؤبد اعتمدت فيها دوائر الإرهاب على التحريات، ثم قضت محكمة النقض بإلغائها وإعادتها أمام دائرة أخرى، مثل قضيتى العدوة ومطاى فى محافظة المنيا". وبشأن المحاكمات العسكرية، أوضح سليمان أن "القضاء العسكرى يخضع للتصديق ومسائله تختلف عن القضاء العادى من ناحية التطبيق لكن المبادئ ثابتة". وقال عبدالمنعم عبدالمقصود، محامي جماعة الإخوان المسلمين، إن "إرساء محكمة النقض مبدأ التحريات ليست دليلا للإدانة خلال المحاكمات سيؤدى لبطلان أحكام كثيرة صدرت بالإدانة". وأضاف عبدالمقصود فى تصريحات خاصة لـ"المصريون" أن "هيئات الدفاع عن المتهمين المعارضين للسلطات ستستفيد كثيرا من إرساء ذلك المبدأ، فى القضايا المنظورة أمام دوائر الإرهاب". وأوضح عبدالمقصود أن "من المفروض أن تطبق نفس مبادئ محكمة النقض على المحاكمات العسكرية، التى تقول إن المحكمة العليا للطعون العسكرية تستنير بها، وبالتالى لو تم تطبيق نفس المبدأ ستعاد محاكمات عسكرية كثيرة اعتمدت على تحريات النيابة والأمن الوطني". واستبعد عبد المقصود أن يكون هناك بعد سياسي وراء ذلك المبدأ، مشيرا إلى أن "محكمة النقض تحكم وفقا للقانون فقط". وكانت قوات الأمن اتهمت 185 مواطنا، بينهم سيدة ونجلاها، بارتكاب وقائع القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث قسم شرطة كرداسة"، قتل اثنان منهم أحدهما قتل برصاص قوات الأمن أثناء القبض عليه وهو "محمد رشيدة"، والثانى قتل نتيجة الإهمال الطبى داخل السجن وفقا لذويه، وهو "محمود الروبي"، ليصبح عدد المتهمين بالقضية 183 مواطنا، منهم 37 هاربا، و146 يحاكمون حضوريا، وتم قبول الطعون المقدمة من 6 محتجزين، وتم تحديد جلسة 6 يناير 2016، لنظر الطعون المقدمة من المحتجزين الآخرين. ويشار إلى أن منظمة "هيومان رايتس مونيتور" قد تقدمت فى 5 ديسمبر 2014 بشكوى عاجلة للمقرر الخاص بالقتل خارج نطاق القانون والمقرر الخاص بالتعذيب والفريق العامل المعنى بالاعتقال التعسفى حول اعتقال وتعذيب وإحالة أوراق 185 شخصا للإعدام بتهم قالت إنها "ملفقة أنكرها جميع المعتقلين". واعتبرت "مونيتور" تلك الأحكام "باطلة وغلب فيها الطابع السياسى الانتقامى على العدالة". وفى بيان حصلت "المصريون" على نسخة منه، أكدت "مونيتور" أن "قانونيا يجب قبول الطعن بالنقض لباقى المحتجزين والمتهمين بذات القضية، وهم 149 محتجزا فى نفس القضية بنفس التهم والمحدد النظر فى جلسة النقض الخاصة بهم فى يوم 6 يناير2016". وناشدت "مونيتور" المجتمع الدولى باتخاذ مواقف جادة تجاه أحكام الإعدام الجماعية، خاصة أنه تم تنفيذ 7 أحكام بالفعل فى قضيتين مختلفتين، وتخشى من المضى فى تنفيذ تلك القرارات، ومطالبة بوقف تنفيذ أى من أحكام الإعدام التى صدرت خلال العامين المنصرمين، وإعادة المحاكمات فى ظل مراقبة دولية لضمان نزاهة واستقلالية وعدالة المحاكم التى تنظر القضايا. وشهدت الفترة التى تلت الإطاحة بالرئيس الأسبق محمد مرسي، فى يوليو 2013، أحكاما قضائية (مدنية وعسكرية) بحق معارضين مدنيين، اعتمدت فقط على تحريات المباحث والأمن الوطني، بما فى ذلك الأحكام التى صدرت فى القضايا المتهم فيها قيادات جماعة الإخوان، فى وقت يقبع فى السجون فيه ما يقارب من 50 ألف سجين، وفقا لرصد لمنظمات حقوقية محلية ودولية.


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق